تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من مكافئ غير والد. ولا يتعدى الحكم إلى غير الجاني.

ومنها: إذا عرف نسب شخص من آخر أو قضي له به فلا يجوز لأحد بعد ذلك أن يدعي مشاركته في هذا النسب بنفس الحكم أو الواقعة.

ومنها: إذا ثبت نكاح رجل من امرأة ثبوتا شرعيا فليس لأحد بعد ذلك أن يدعي نكاح نفس المرأة بنفس الواقعة.

رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة:

إذا استحقت عين من يد وارث بقضاء ببينة، كان قضاء على سائر الورثة والميت، فلا تسمع دعوى ببينة وارث آخر فيكون حكما على الجميع.

ومنها: ولاء العتاقة إذا ثبت لشخص لا يمكن لأحد آخر أن يدعيه فكان حكما على الجميع.

ومنها: إذا حكم بحبس امرأة بدين لشخص آخر عليها، فإن الضرر المترتب على حبسها يصيب زوجها وأبنائها فقد تعدى أثر الحكم إلى غير المقضي عليه وهو المرأة.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٢١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٢١٢