تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه لصالح المدعي - عند قوم - أو يرد اليمين على المدعي - عند قوم - فإن حلف حكم له بما ادعاه.

ومفاد القاعدة الثانية: أن القضاء بغير البينة أو اليمين عند عدم البينة هو قضاء وحكم باطل مردود؛ لأنه بني على غير أساس شرعي، وهو حكم بالهوى والتشهي وهو باطل.

ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

ادعى مالا على آخر، وطلب القاضي يمين المدعى عليه، فنكل عن اليمين فحكم عليه القاضي بالمال لنكوله, لأن النكول إما يعتبر إقرارا أو بذلا للمدعى به. والقضاء بحسب الحجة.

ومنها: أقام شاهدين على حق له عند غيره والآخر ينكر فيحكم القاضي بالحق للمدعي بشهادة الشهود.

ومنها: ادعى عند القاضي أن فلانة زوجته وهي تنكر، ولم يقم بينة على دعواه، فحكم له القاضي بها، فالحكم باطل لأنه قضاء بغير حجة.

ومنها: ادعت امرأة على زوجها أنه قذفها بالزنا، والرجل ينكر، فأقامت عليه البينة بذلك، وزكي الشهود، فأمر القاضي الزوج بالملاعنة، وهو أبى أن يفعل، وقال: إنه لم يقذفها والشهود شهود زور. فإن القاضي يجبره على اللعان ويحبسه حتى يلاعن، فإن لاعن بعد ذلك والتعنت هي أيضا وفرق القاضي

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٨٩