تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدتان الثالثة والأربعون والرابعة والأربعون [القضاء والحجة]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

القضاء بحسب الحجة (1).

وفي لفظ: القضاء بغير حجة باطل مردود (2).

ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

سبق معنى القضاء: والحجة هي البرهان والدليل على صدق الدعوى.

فمفاد القاعدة الأولى: أن قضاء الحاكم إنما يكون بحسب الدليل والبرهان، والمراد به في الدعوى: الشهود، أو الأيمان، فإذا حكم بالشهود بعد تعديلهم كان حكمه صحيحا ما لم يخالف نصا أو إجماعا - كما سبق قريبا - وكان الحكم في مصلحة المدعي وله، وينبني على ذلك الحكم والقضاء أحكام تخصه، وإذا كان الحكم بيمين المدعى عليه - عند عدم بينة المدعي، كان الحكم لصالح المدعى عليه وردت الدعوى. وإذا رفض المدعى عليه الحلف بعد توجيه اليمين عليه - فإن الحاكم يحكم بنكوله ويقضي

(1) المبسوط ج 17 ص 36.

(2) نفس المصدر ج 24 ص 155.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٨٨