تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو انتقل الوقف إلى البطن الثاني ففيه وجهان عند الشافعية: أحدهما: بقاء الإجارة لأنها لازمة كما لو أجر ملكه. وثانيهما: المنع؛ لأن المنافع بعد موته انتقلت لغيره ولا ولاية له عليها.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

الرضاع إذا قارن ابتداء النكاح منعه، ولو طرأ لقطعه أيضا، ولا خلاف فيه، فهذا مانع ابتداء وطروءا ودواما.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٦٢