أو انتقل الوقف إلى البطن الثاني ففيه وجهان عند الشافعية: أحدهما: بقاء الإجارة لأنها لازمة كما لو أجر ملكه. وثانيهما: المنع؛ لأن المنافع بعد موته انتقلت لغيره ولا ولاية له عليها.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
الرضاع إذا قارن ابتداء النكاح منعه، ولو طرأ لقطعه أيضا، ولا خلاف فيه، فهذا مانع ابتداء وطروءا ودواما.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٦٢