تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الإسلام يمنع الرق ابتداء، لكن إذا استرق كافر ثم أسلم بقي رقه. وهذا باتفاق.

ومنها: إذا طلع الفجر وهو مجامع أو يأكل فنزع في الحال أو كف عن الأكل صح صومه.

ومنها: ماء دون القلتين أصابته نجاسة حال التطهير به ثم طرأ عليه ما يكثره - أي يبلغ به القلتين أو أكثر. الأصح طهارة الماء.

ومنها: مستحاضة شفيت أثناء الصلاة - أي انقطع نزيفها - قالوا: صلاتها صحيحة.

ومنها: أحرم ثم ارتد والعياذ بالله - فالأصح بطلان إحرامه.

ومنها: قدر على الماء أثناء صلاته بالتيمم - عند الشافعية لا تبطل صلاته، فالطارئ ليس كالمقارن.

ومنها: اشترى ما يمكن أن تجب فيه الزكاة إذا كان للتجارة، ونوى به الاستخدام والقنية دون التجارة. ثم بعد ذلك بزمن نوى به التجارة. فلا تجب فيه زكاة العروض إلا بعد مضي الحول من وقت نية التجارة لا من تاريخ الشراء. فليس الطارئ كالمقارن في الأصح في هذه المسألة.

ومنها: إذا أجر الموقوف عليه الوقف مدة فمات في أثنائها،

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٦١