تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجوب القصاص عينا.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قتل شخص عمدا عدوانا - فبناء على الخلاف السابق - فإن ولي المقتول يطالب بالقصاص لأنه الواجب، لكن هل له أن يطالب بالدية اختيارا؟ بمعنى هل يخير بين القصاص والدية؟ عند الشافعي والرواية الأخرى عند مالك وأحمد أنه يجوز له أن يتخير؛ لأن الواجب أحدهما لا بعينه.

وأما على القول الأول: فليس له إلا المطالبة بالقصاص، ولا ينتقل عنه إلا إذا عفا عن القصاص فيستحق الدية سواء رضي الجاني أو لم يرض. على خلاف في المسألة.

ولكن إذا عفا ولي المقتول عفوا مطلقا فهل يستحق الدية؟ على القول بوجوب القصاص عينا سقطت الدية. ولكن عند من يقول: إن الواجب أحد شيئين فتثبت الدية.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٤٢