تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة عشرة [القتل العمد]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

القتل العمد موجب للدية كالخطأ (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه مسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف وهي:

هل الواجب بالقتل العمد شيء معين، أو هو أحد شيئين لا بعينه؟

فعند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى: الواجب فيه القود - أي القصاص - عينا.

وفي رواية عند مالك: التخيير بين القود والدية.

وعند الشافعي رحمه الله قولان: أحدهما: الواجب أحدهما لا بعينه. والثاني: أن القصاص هو الواجب عينا، وله العدول إلى الدية من غير رضا الجاني.

وعند أحمد رحمه الله روايتان كالمذهبين (2).

فمفاد هذه القاعدة: هو أحد قولي الشافعي رحمه الله وهو وجوب الدية كوجوب القصاص. وعند الحنفية - كما رأينا -

(1) المبسوط ج 2 ص 52.

(2) الإفصاح ج 2 ص 194.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٤١