تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة العاشرة [القبض - الظاهر]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

القبض حجة لدفع الاستحقاق - إذا زاحمه غيره فيما هو في يده - ولا يكون حجة لإثبات الاستحقاق؛ لأن القبض ظاهر، والظاهر حجة لدفع الاستحقاق لا لإثباته (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

وضع اليد على الشيء وقبضه وتسلمه يكون حجة ودليلا لدفع غيره - ممن يدعي استحقاقه - عما في يده، ولكنه في نفس الوقت ليس حجة لإثبات استحقاقه لما ليس في يده؛ لاحتمال أن يكون غاصبا أو سارقا أو مشتريا من سارق أو غاصب. ولذلك - كما سبق في قاعدة قريبا - فإن بينة الخارج - عند المعارضة - ترجح على بينة ذي اليد.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

(1) المبسوط ج 14 ص 179.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٣٠