القاعدة العاشرة [القبض - الظاهر]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
القبض حجة لدفع الاستحقاق - إذا زاحمه غيره فيما هو في يده - ولا يكون حجة لإثبات الاستحقاق؛ لأن القبض ظاهر، والظاهر حجة لدفع الاستحقاق لا لإثباته (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
وضع اليد على الشيء وقبضه وتسلمه يكون حجة ودليلا لدفع غيره - ممن يدعي استحقاقه - عما في يده، ولكنه في نفس الوقت ليس حجة لإثبات استحقاقه لما ليس في يده؛ لاحتمال أن يكون غاصبا أو سارقا أو مشتريا من سارق أو غاصب. ولذلك - كما سبق في قاعدة قريبا - فإن بينة الخارج - عند المعارضة - ترجح على بينة ذي اليد.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
(1) المبسوط ج 14 ص 179.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٣٠