ابتاع سيارة بثمن وقبضها بإذن البائع، فيعتبر قبضها وتسلمها دليلا على انتقال ملكيتها إلى المشتري، وثبوت ثمنها للبائع في ذمة المشتري إذا لم يشترط قبض الثمن حالا.
ومنها: إذا ادعى على شخص دارا - وهي بيد ذلك الشخص - فلا يعتبر وضع يد المدعى عليه دليلا على ملكية الدار. فإذا أقلم المدعي البينة على ملكية الدار ثبت حقه في الدار، ويلزم المدعى عليه - واضع اليد - على تخليتها وتسليمها للمدعي. ولا يعتبر وضع يده عليها دليلا على انتقال ملكيتها له.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٢٩