تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السادسة [الظاهر متبع]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

القاضي مأمور باتباع الظاهر (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

القضاء إنما يتعلق بالأمور الظاهرة لا الباطنة، والأحكام الشرعية إنما تجري على ما يظهر من أفعال العباد ولا تحكم على بواطنهم إذا لم يظهر ما يدل عليها.

ومفاد القاعدة: أن القاضي مأمور شرعا باتباع الظاهر في أحكامه، وليس له أن يحكم على البواطن بدون دليل ظاهر.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا عرف وصي وجوب دين على الميت فقضاه بعلمه به من التركة، فإذا علم به القاضي ضمنه ما قضى، إلا إذا كان لصاحب الدين بينة على حقه.

ومنها: إذا دفع وصي مال يتيم لمن يضارب به، فإن كان فيه ربح فهو كله لليتيم. ولا يصدق الوصي أنه شريك في الربح؛

(1) المبسوط ج 22 ص 187.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٢٢