تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا كان على قاض دين لشخص آخر، فأراد القاضي المدين أن يثبت للدائن الغائب وكيلا ليدفع إليه الدين، فلا يجوز لهذا القاضي القضاء بإثبات تلك الوكالة. سواء كان قبل الدفع للوكيل أم بعده.

رابعا: مما استثني من مسائل هده القاعدة:

إذا كان للقاضي غريم ميت فأثبت أن فلانا وصيه وأراد أن يدفع إليه الدين فذلك جائز وصحيح، وإذا دفع إليه الدين برئ إذا كان الدفع بعد القضاء لا قبله (1).

(1) أشباه ابن نجيم ص 227.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٢١