تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قتل الصغير عمدا، فلا يقتص منه، ويعتبر عمده خطأ، والدية على العاقلة.

ومنها: إذا قتل الصغير مورثه عمدا، لا يوصف فعله بالخطأ والتقصير، لعدم الخطاب (1). والجزاء يستدعي ارتكاب المحظور، بخلاف البالغ المخطئ فإنه يوصف بالتقصير لكونه محلا للخطاب.

ومنها: إذا جامع الصغير - ولو ببالغة - لا يعتبر فعله زنا، ولا يقام عليه الحد.

ومنها: لا يجب على الصبي المحرم في جنايته جزاء لأن فعله غير موصوف بالحرمة، فلا يكون جانيا.

ومنها: أنه إذا طلق لا يقع طلاقه.

ملحوظة: الصغير المحجور عليه يؤاخذ بأفعاله، والحجر إنما هو في الأقوال لا في الأفعال. فما أتلفه من الأموال فيضمن في ماله.

ومنها: إذا أقرض رجل طفلا صغيرا شيئا فأتلفه لم يضمن الصغير شيئا.

ومنها: إذا أودع عند الصغير شيئا بغير إذن وليه فأتلفه، أو أعاره فأتلفه، فلا يضمن (2).

(1) وفي وجه إن عمده عمد ويحرم إرث من قتله. المنثور ج 2 ص 298.

(2) الفوائد الزينية الفائدة 53 ص 107.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١١٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١١٠٥