تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصيام شهرين متتابعين فقط. فهذا يعترض عليه؛ لأن الإجماع قائم على أن المجامع في نهار رمضان - وهو صائم مختار - إما أن يعتق رقبة فإن لم يجد فليصم وإن لم يجد فليطعم.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

أن يكون مذهب المخالف بعيد المأخذ ضعيف الدليل بحيث ينتقض، فهذا ينكر عليه.

مثاله: إذا وطئ المرتهن المرهونة وجب عليه الحد. ولا ينظر لخلاف عطاء (1) الذي يرى إباحة الجواري؛ لمخالفته المجمع عليه.

ومنها: أن يكون للمنكر حق فيه، كالزوج يمنع زوجته الذمية من شرب الخمر، وإن كان مباحا عندها.

(1) عطاء بن أبي رباح من التابعين مفتي مكة - سبقت له ترجمة.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١١٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١١٠٣