تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأفتى بذلك الاجتهاد من استفتاه، ثم تغير اجتهاده بعد ذلك فرأى أن هذا القول يجب اعتباره طلقة بائنة أو رجعية أو طلاق بات، فليس له الرجوع في اجتهاده الأول إلى اجتهاده الآخر في المسائل التي صدرت فيها الفتوى. ولكن في مسائل مستجدة له الحكم والفتوى بالاجتهاد الثاني.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

يجوز نقض الاجتهاد إذا تبين الخطأ بيقين:

كما لو قضى بحكم مخالف للنصوص الواضحة من الكتاب والسنة أو الإجماع أو القواعد الكلية، أو خالف قياسا جليا، أو خالف المذاهب الأربعة - في قول.

ومنها: إذا كان الاجتهاد مخالفا لشرط الواقف.

ومنها: إذا تبين خطأ الحاكم في نفس الحكم أو سببه أو طريقه. فينقض الحكم هنا لتبين بطلانه (1).

(1) أشباه السيوطي ص 105، وأشباه ابن نجيم ص 108.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٠٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٠٩٩