تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الحادية والخمسون بعد المئة [النكول عند الشافعية]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

لا يقضى بالنكول. واستثني من ذلك مسائل (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

النكول: هو امتناع المدعى عليه عن أداء اليمين بعد توجهها عليه.

من نكل: إذا جبن وتأخر وامتنع.

فعند الشافعية: أنه لا يقضى على المدعى عليه إذا امتنع عن أداء اليمين. وإنما ترد اليمين على المدعي. وأما عند الحنفية والحنابلة فيقضى بالنكول. ويقضى على الناكل بالمدعى به (2). وعند المالكية يقضى على الناكل إذا كان للمدعي شاهد واحد عدل. وإلا حلف المدعي مع الشاهد الواحد العدل (3).

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ادعى على آخر دينا، وبين مقداره، ولم يأت بشاهدين، أو جاء

(1) المجموع المذهب لوحة 374 ب فما بعدها.

(2) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 437 - 438. قواعد الحصني ج 4 ص 258. أشباه السيوطي ص 504 - 505. المقنع ج 3 ص 617.

(3) الكافي ص 909 - 911.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٠٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٠٧٠