تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الستون [الاستدامة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

فيما يستدام الاستدامة كالإنشاء (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق لهذه القاعدة مثيلات ينظر قواعد حرف الهمزة تحت الرقم 216.

ومفادها: أن الفعل الذي يدوم ويستمر ويمتد فاستدامته وامتداده واستمراره يعتبر كابتدائه وإنشائه.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا حلف لا يسكن هذه الدار - وهو ساكن فيها - وبقي فيها بدون أن يعمل ما يدل على عزمه الخروج من إخراج متاعه وأهله، فإنه يحنث في يمينه، وإن كان طلاقا وقع طلاقه. وأما إن أخذ في إخراج متاعه وأهله - ولو طال وقته لكثرة المتاع - فلا يحنث.

(1) شرح السير ص 129، 1510 وعنه قواعد الفقه ص 96 واللفظ له.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٠٧