تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صحة حديث المفوضة (1)، وقد صح الحديث فيجب المهر عند الجميع (2).

ومنها: إذا وهب جارية لغيره، فلا يجوز أن يقدر لها ثمنا بعد ذلك؛ لأن الثمن إنما يجب بأصل العقد، والهبة لا مقابل لها بأصل العقد.

(1) حديث المفوضة - وهي بروع بنت واشق - أخرجه أحمد في المسند ج 4 ص 279 - 280، كما أخرجه أبو داود في كتاب النكاح حديث 2115، وأخرجه الدارمي في السنن ج 2 ص 155، والترمذي ج 3 ص 450 حديث 1145، والنسائي ج 6 ص 121، وابن ماجه حديث 1891. وقال الترمذي حديث حسن صحيح.

(2) روضة الطالبين ج 5 ص 604 فما بعدها.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٠٦