القاعدة الخمسون بعد المئة [التزاحم]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
لا يقدم أحد في التزاحم على الحقوق إلا بمرجح (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
التزاحم: تفاعل من زحم بمعنى دفع. فالتزاحم: التدافع، ولا يكون ذلك إلا في مضيق. يقال: تزاحم القوم: إذا تضايقوا في المجالس (2).
فمفاد القاعدة: أنه إذا اجتمع أصحاب حقوق وضاقت الحقوق عنهم، فإن تقديم بعضهم على بعض لا يكون إلا بسبب يرجح المقدم على غيره. ولا يجوز تقديم أحد منهم بدون مرجح.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا ازدحموا في الدعوى فإن القاضي لا يقدم أحدا منهم إلا بمرجح؛ كأن يكون بينهم مريض لا يصبر على الانتظار، أو غريب يريد الرجوع إلى أهله. أو أولهم حضورا.
ومنها: إذا تزاحموا على مجالس الإفتاء أو الدرس يقدم أولهم حضورا، فإن استووا في المجيء أقرع بينهم.
(1) أشباه ابن نجيم ص 362 وعنه قواعد الفقه ص 112.
(2) المصباح مادة (زحمته).