تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخمسون بعد المئة [التزاحم]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

لا يقدم أحد في التزاحم على الحقوق إلا بمرجح (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التزاحم: تفاعل من زحم بمعنى دفع. فالتزاحم: التدافع، ولا يكون ذلك إلا في مضيق. يقال: تزاحم القوم: إذا تضايقوا في المجالس (2).

فمفاد القاعدة: أنه إذا اجتمع أصحاب حقوق وضاقت الحقوق عنهم، فإن تقديم بعضهم على بعض لا يكون إلا بسبب يرجح المقدم على غيره. ولا يجوز تقديم أحد منهم بدون مرجح.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا ازدحموا في الدعوى فإن القاضي لا يقدم أحدا منهم إلا بمرجح؛ كأن يكون بينهم مريض لا يصبر على الانتظار، أو غريب يريد الرجوع إلى أهله. أو أولهم حضورا.

ومنها: إذا تزاحموا على مجالس الإفتاء أو الدرس يقدم أولهم حضورا، فإن استووا في المجيء أقرع بينهم.

(1) أشباه ابن نجيم ص 362 وعنه قواعد الفقه ص 112.

(2) المصباح مادة (زحمته).

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٠٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٠٦٨