تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

أقر أن لفلان عنده ألف دينار، ثم أنكر إقراره، أو رجع عنه، أو استثنى الكل بأن قال: لفلان عندي ألف دينار إلا ألف دينار، فلا يقبل منه وعليه الألف الدينار. فلا يقبل منه إنكار أو استثناء.

ومنها: إذا أقر إمام الحاكم أنه زنى فأمر الحاكم بإقامة الحد عليه، وعندما أحس بألم الضرب هرب، أو قال: ردوني للحاكم. فردوه فأنكر أنه زنى. فيترك ولا يقام عليه الحد بدليل قصة ماعز رضي الله عنه (1). لكن إذا ثبت الحد بالبينة - أي الشهود - فلا يقبل إنكاره أو رجوعه.

(1) قصة ماعز رضي الله عنه وفراره حين وجد مس الحجارة عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجها أحمد وابن ماجه والترمذي وقال الترمذي: حديث حسن. وعن جابر رضي الله عنه: أخرجها أبو داود.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٠٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٠٦٧