تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثامنة والأربعون بعد المئة [قياس المنصوص]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

لا يقاس المنصوص علي المنصوص (1). أصولية فقهية

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا ورد نصان في أمرين مختلفين بينهما نوع تشابه، وذكر حكم أحدهما ولم يذكر حكم الآخر فهل يقاس أحدهما على الآخر فيعطى المسكوت عن حكمه حكم المنطوق به؟.

مفاد القاعدة: أنه لا يقاس أحدهما على الآخر، بل يعمل بكل نص في محله ودلالته.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

المحصر إذا لم يقدر على الهدي - قيل: يتحلل بغير شيء. وهو قول أهل المدينة. وقال عطاء: يتحلل بصيام عشرة أيام. قياسا على عدم القدرة على هدي التمتع.

لكن عند الحنفية: أنه لا يتحلل إلا بالهدي؛ لأن حكم المحصر منصوص عليه في القرآن، وهو قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما

(1) السير ص 2039 وعنه قواعد الفقه ص 112.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٠٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٠٦٤