تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كذا من المال، وإني قد قضيته، وهو الآن في بلدة كذا، وأنا أريد الذهاب إلى تلك البلدة، وأخاف أن يأخذني الطالب بالمال ثم يجحد الإيفاء، فاسمع من شهودي ها هنا، واكتب لي حجة، حتى لو خاصمني يكون حجة لي. فإن القاضي يسمع بينته، ويجعل على الغائب خصما. وليس لقاض في البلد الآخر أن يحكم بخلاف حكم الأول.

ومنها: إذا ادعت المرأة أن زوجها الغائب قد طلقها، وطلبت من القاضي سماع شهودها على الطلاق، فإن القاضي يسمع بينتها، ويجعل عن زوجها الغائب خصما، فلو ذهبت إلى البلدة التي فيها زوجها الغائب، وادعى عدم تطليقها, لا تقبل دعواه بعد حكم القاضي الأول.

ومنها: لو أن قاضيا قضى بجواز بيع المدبر، ونفذ قضاؤه، حتى لو رفع إلى قاض آخر يرى خلاف ذلك لا يكون للثاني أن يبطل حكم الأول.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٠٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٠٥٧