وعند الإمام مالك رحمه الله الأصل العمل بالظن إلا إذا قام دليل على الإلغاء.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
المصالح المرسلة معتبرة عند مالك رحمه الله، وغير معتبرة عند الشافعي رحمه الله.
ومنها: الصغر: هو وصف وعلة في ثبوت ولاية النكاح وولاية المال، والمعتبر هنا جنس الولاية وهذا باتفاق.
ومنها: لمس الذكر في نقض الوضوء ثبت اعتباره بنص الحديث. وهذا مما اعتبر فيه الظن في نوع الحكم.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٠٥٥