تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعند الإمام مالك رحمه الله الأصل العمل بالظن إلا إذا قام دليل على الإلغاء.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

المصالح المرسلة معتبرة عند مالك رحمه الله، وغير معتبرة عند الشافعي رحمه الله.

ومنها: الصغر: هو وصف وعلة في ثبوت ولاية النكاح وولاية المال، والمعتبر هنا جنس الولاية وهذا باتفاق.

ومنها: لمس الذكر في نقض الوضوء ثبت اعتباره بنص الحديث. وهذا مما اعتبر فيه الظن في نوع الحكم.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٠٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٠٥٥