القاعدة السادسة والثلاثون بعد المئة [الاستحالة المطهرة]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
لا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة - إلا الخمرة - إذا انقلبت بنفسها (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام 623، 624.
وعند ابن قدامة رحمه الله تعالى - وهو مذهب الحنابلة - أن الاستحالة - أي تحول شيء نجس إلى شيء آخر، لا يجعل ذلك النجس طاهرا، إلا إذا تحولت الخمر إلى خل بنفسها، فيحكم حينئذ بطهارتها.
وعند الحنفية: أن الخمر إذا تخللت بنفسها أو خللت بفعل فاعل فإنها تطهر. وكذلك إذا وقعت نجاسة في مملحة واستحالت ملحا فإنها تطهر.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا تغيرت الخمر فأصبحت خلا - بدون فعل فاعل - فإنها تطهر ويطهر الظرف الذي هي فيه، وذلك بشرط أن تنقلب وتستحيل بنفسها،
(1) المغني ج 1 ص 72، 98، قواعد الونشريسي القاعدة 4 ص 142، المنثور للزركشي ج 3 ص 268. ومجمع الأنهر ج 1 ص 61. المقنع ج 1 ص 81.