تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السادسة والثلاثون بعد المئة [الاستحالة المطهرة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

لا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة - إلا الخمرة - إذا انقلبت بنفسها (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام 623، 624.

وعند ابن قدامة رحمه الله تعالى - وهو مذهب الحنابلة - أن الاستحالة - أي تحول شيء نجس إلى شيء آخر، لا يجعل ذلك النجس طاهرا، إلا إذا تحولت الخمر إلى خل بنفسها، فيحكم حينئذ بطهارتها.

وعند الحنفية: أن الخمر إذا تخللت بنفسها أو خللت بفعل فاعل فإنها تطهر. وكذلك إذا وقعت نجاسة في مملحة واستحالت ملحا فإنها تطهر.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا تغيرت الخمر فأصبحت خلا - بدون فعل فاعل - فإنها تطهر ويطهر الظرف الذي هي فيه، وذلك بشرط أن تنقلب وتستحيل بنفسها،

(1) المغني ج 1 ص 72، 98، قواعد الونشريسي القاعدة 4 ص 142، المنثور للزركشي ج 3 ص 268. ومجمع الأنهر ج 1 ص 61. المقنع ج 1 ص 81.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٠٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٠٤٤