تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة:

إذا ظهر للقاضي خطؤه - بأن اجتهد اجتهادا مخالفا لنص ثابت - فيجب عليه نقض قضائه، لا إذا تبدل اجتهاده.

ومنها: إذا كان قضى في مسألة بعلمه، فله الرجوع عنه. لأنها ليست مسألة اجتهادية.

ومنها: إذا قضى في مجتهد فيه مخالف لمذهبه. فله نقضه دون غيره.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٠٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٠٤١