يصلح سببا لسقوط الحق.
ومنها: العصمة الثابتة بالإسلام والدار لا تسقط بعارض دار الحرب، فإذا دخل مسلمان دار الحرب وقتل أحدهما صاحبه خطأ تجب الدية؛ لأن الأصل وهو العصمة لم تبطل بهذا العارض.
ومنها: وجوب الجزاء على المحرم إذا ذبح ظبيا مستأنسا؛ لأنه صيد في الأصل، فلا يبطله الاستئناس.
ومنها: البعير إذا ند لا يأخذ حكم الصيد على المحرم، فيحل عقره له.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٠٢٤