تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يصلح سببا لسقوط الحق.

ومنها: العصمة الثابتة بالإسلام والدار لا تسقط بعارض دار الحرب، فإذا دخل مسلمان دار الحرب وقتل أحدهما صاحبه خطأ تجب الدية؛ لأن الأصل وهو العصمة لم تبطل بهذا العارض.

ومنها: وجوب الجزاء على المحرم إذا ذبح ظبيا مستأنسا؛ لأنه صيد في الأصل، فلا يبطله الاستئناس.

ومنها: البعير إذا ند لا يأخذ حكم الصيد على المحرم، فيحل عقره له.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٠٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٠٢٤