فاحش.
ومنها: إذا أباح الشارع ضرب الزوجة عند النشوز - ولم تنفع معها الموعظة ولا الهجران في المضجع - فليس للزوج أن يضربها ضربا مبرحا أو يكسر لها عظما، أو يشوه لها وجها.
ومنها: إذا أمر الشارع بضرب الأولاد لعشر إذا لم يصلوا، فكذلك لا يجوز الضرب المبرح ولا كسر العظيم أو تشويه الوجه.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٠٢٠