تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فاحش.

ومنها: إذا أباح الشارع ضرب الزوجة عند النشوز - ولم تنفع معها الموعظة ولا الهجران في المضجع - فليس للزوج أن يضربها ضربا مبرحا أو يكسر لها عظما، أو يشوه لها وجها.

ومنها: إذا أمر الشارع بضرب الأولاد لعشر إذا لم يصلوا، فكذلك لا يجوز الضرب المبرح ولا كسر العظيم أو تشويه الوجه.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٠٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٠٢٠