تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: امرأة عنين ثبت لها الخيار - أي إما أن تبقى مع الزوج وإما أن تختار نفسها فيفسخ النكاح بينهما - فإذا أخذت مالا من الزوج على أن تختاره وتبقى معه، لا تستحق المال وسقط خيارها. لأن خيارها شرعه الشارع دفعا للضرر عنها، فرضاها بأخذ المال يدل على أنه لا ضرر عليها من بقائها مع الزوج، فيسقط خيارها.

ففي كل هذه المسائل وأمثالها يجب رد المال؛ لأن هذه حقوق غير متقومة. ويسقط الحق.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٠١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٠١٨