القاعدة السابعة عشرة بعد المئة [البيع لأعداء المسلمين]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
لا يحل للمسلمين أن يبيعوا لأعدائهم ما يتقوون به على قتال المسلمين (1). ولا رخصة في تقويتهم على محاربة المسلمين (2).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة أصل عظيم في معاملة أعداء الإسلام، وأعداء الأمة الإسلامية، لو وعاها المسلمون وعملوا بمدلولها، فإنه يحرم على المسلمين أن يبيعوا لأعدائهم وأعداء دينهم ما يكون قوة لهم على قتال المسلمين، مهما كان نوع هذه السلعة، ما دامت تدخل في صنع السلاح أو الأدوات والأجهزة والمخترعات التي تقويهم علينا وعلى قتالنا، فكأننا ببيع هذه السلع لهم نقتل أنفسنا ونشجعهم على قتالنا وقتلنا واستباحة ديار الإسلام.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
لا يجوز بيع السلاح لأعداء الدين من الكفار والخارجين؛ لأنهم بهذا السلاح يحاربوننا ويقوون علينا.
(1) شرح السير ص 1243.
(2) نفس المصدر ص 1409 وص 567 فما بعدها.