يعد قوله: لم أعلم مقداره، أو نسيت. لا يلتفت القاضي إلى قوله؛ لأن اليمين تترتب على صحة الدعوى.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
إذا اتهم القاضي وصي اليتيم بخيانة في مال اليتيم، فله أن يحلفه، وإن كان المدعى به مجهولا. ومثله متولي الوقف؛ وذلك نظرا لليتيم والوقف.
ومنها: إذا ادعى المودع على المودع خيانة مطلقة فإنه يحلفه.
ومنها: الرهن المجهول وفي دعوى الغصب، ودعوى السرقة. ففي هذه الحالات الثلاث تسمع الدعوى بالمجهول ويجوز فيها التحليف (1).
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٠٠٦