تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يعد قوله: لم أعلم مقداره، أو نسيت. لا يلتفت القاضي إلى قوله؛ لأن اليمين تترتب على صحة الدعوى.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا اتهم القاضي وصي اليتيم بخيانة في مال اليتيم، فله أن يحلفه، وإن كان المدعى به مجهولا. ومثله متولي الوقف؛ وذلك نظرا لليتيم والوقف.

ومنها: إذا ادعى المودع على المودع خيانة مطلقة فإنه يحلفه.

ومنها: الرهن المجهول وفي دعوى الغصب، ودعوى السرقة. ففي هذه الحالات الثلاث تسمع الدعوى بالمجهول ويجوز فيها التحليف (1).

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٠٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٠٠٦