تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخامسة عشرة بعد المئة [مخالفة الإجماع]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

لا يجوز مخالفة الإجماع (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الإجماع لغة: فيه معنى الاتفاق والغرم.

وفي الاصطلاح: هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر على حكم شرعي.

والإجماع إما أن يكون سنده متواترا، وإما أن يكون غير متواتر. فإن كان الإجماع متواترا فهذا الذى لا تجوز مخالفته، ومنكره كافر. وحكمه حكم الخبر المتواتر. وهو موضوع القاعدة. وأما إذا كان الإجماع غير متواتر فيأخذ حكم الخبر غير المتواتر (2) أي خبر الآحاد.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اجتهد حاكم في مسألة اجتهادية، ونفذ حكمه، ثم جاء حاكم أخر يرى خلافه فعليه أن يمضي ذلك الحكم، وليس له أن يبطله؛ لأنه أمضى الحكم في فصل مجتهد فيه، والحكم في المجتهدات نافذ

(1) شرح السير ص 897 وعنه قواعد الفقه ص 110.

(2) الكليات ص 42 - 44.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٠٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٠٠٣