تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في التصرف حال الصغر، ولا في الحفظ حال الكبر.

ومنها: يضمن مودع الابن الغائب، لو أنفق الوديعة على أبوي الابن الغائب بلا أمر قاض.

ومنها: إذا صلى على الجنازة غير الولي أو السلطان أو القاضي بلا إذن الولي، أعادها الولي إن شاء؛ لتصرف الغير في حقه بلا إذن.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

يجوز للولد والوالد الشراء بمال المريض منهما ما يحتاج إليه بغير إذنه.

ومنها: إذا مات بعض الرفقة في السفر فجهزوه بمال معه، جاز ولم يضمنوا.

ومنها: إذا أغمي عليه، فأنفقوا عليه من ماله، لم يضمنوا استحسانا.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٠٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٠٠٢