في التصرف حال الصغر، ولا في الحفظ حال الكبر.
ومنها: يضمن مودع الابن الغائب، لو أنفق الوديعة على أبوي الابن الغائب بلا أمر قاض.
ومنها: إذا صلى على الجنازة غير الولي أو السلطان أو القاضي بلا إذن الولي، أعادها الولي إن شاء؛ لتصرف الغير في حقه بلا إذن.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
يجوز للولد والوالد الشراء بمال المريض منهما ما يحتاج إليه بغير إذنه.
ومنها: إذا مات بعض الرفقة في السفر فجهزوه بمال معه، جاز ولم يضمنوا.
ومنها: إذا أغمي عليه، فأنفقوا عليه من ماله، لم يضمنوا استحسانا.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٠٠٢