تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدتان الرابعة والخامسة [الغاية]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

الغاية حد، والحد لا يدخل في المحدود (1).

وفي لفظ: "الغاية لا تدخل تحت المضروب له الغاية، إلا أن تكون غاية إخراج" (2).

ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما.

الغاية من معانيها: النهاية، والمسافة، والفائدة المقصودة.

ومفاد هاتين القاعدتين: أن النهاية حد - أي مانع عن التجاوز، والحد لا يدخل في المحدود، أي أن نهاية الشيء لا تدخل فيه - إذا كان بعضه متصلا ببعض - وهو المراد بقولهم: المضروب له الغاية.

وينظر القاعدة الثانية والثمانون من قواعد حرف الحاء.

ولكن خرج عن ذلك ما كان غاية للإخراج فإنه تدخل الغاية فيه.

ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما.

قوله تعالى: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾ (3)، فالليل غاية وهو غير داخل في الصوم، ومنها قوله تعالى كذلك: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط

(1) المبسوط 13/ 52.

(2) الفرائد ص 36 عن الفتاوى الخانية فصل اليمين المؤقتة 2/ 24.

(3) سورة البقرة: 187.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٧ · الصفحة ٤٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٧ · ص ٤٩٦