تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما.

سؤر الحيوان الذي من عادته استعمال النجاسة - الهرة مثلا - فهل يكره شرب سؤره أو الوضوء منه أو لا يكره؟ خلاف عند المالكية، وهذا يرجح النص الثاني للقاعدة.

ومنها: ملابس الكفار هل هي طاهرة فيجوز للمسلم أن يصلي فيها أو هي نجسة؛ لأن الكافر لا يتوقى النجاسات. خلاف والمشهور عدم جواز الصلاة فيها.

ومنها: أرسل صقرا على صيد - والصقر ليس في يده - فهل يأكل ما صاده؟ خلاف.

ومن خلال الأمثلة التي ذكرها الونشريسي نرى أن في القاعدة خلافا عند المالكية، ولذلك فإيرادها بصيغة الإنشاء هو الصحيح.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٧ · الصفحة ٤٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٧ · ص ٤٩٥