ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما.
سؤر الحيوان الذي من عادته استعمال النجاسة - الهرة مثلا - فهل يكره شرب سؤره أو الوضوء منه أو لا يكره؟ خلاف عند المالكية، وهذا يرجح النص الثاني للقاعدة.
ومنها: ملابس الكفار هل هي طاهرة فيجوز للمسلم أن يصلي فيها أو هي نجسة؛ لأن الكافر لا يتوقى النجاسات. خلاف والمشهور عدم جواز الصلاة فيها.
ومنها: أرسل صقرا على صيد - والصقر ليس في يده - فهل يأكل ما صاده؟ خلاف.
ومن خلال الأمثلة التي ذكرها الونشريسي نرى أن في القاعدة خلافا عند المالكية، ولذلك فإيرادها بصيغة الإنشاء هو الصحيح.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٧ · الصفحة ٤٩٥