تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا وجد ماء ليتوضأ به وخشي أن يكون مملوكا أو نجسا فإن كان أكبر رأيه أنه مباح أو طاهر وسعه الوضوء منه.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٧ · الصفحة ٤٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٧ · ص ٤٥٧