ومنها: إذا وجد ماء ليتوضأ به وخشي أن يكون مملوكا أو نجسا فإن كان أكبر رأيه أنه مباح أو طاهر وسعه الوضوء منه.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٧ · الصفحة ٤٥٧
ومنها: إذا وجد ماء ليتوضأ به وخشي أن يكون مملوكا أو نجسا فإن كان أكبر رأيه أنه مباح أو طاهر وسعه الوضوء منه.
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.