تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الحادية والسبعون [أكبر الرأي]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

العمل بأكبر الرأي جائز (1).

وفي لفظ: "غالب الرأي يجوز تحكيمه فيما لا يمكن معرفة حقيقته" (2) وتأتي في حرف الغين إن شاء الله.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

المراد بأكبر الرأي: غلبة الظن، والإدراك للجانب الراجح.

فمفاد القاعدة: أن عند عدم اليقين يكفي غلبة الظن في بناء الأحكام عليها؛ لأن القطع في أكثر الأحكام متعذر. وينظر من قواعد حرف الهمزة القواعد من (572 - 574).

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

رجل دخل على غيره ليلا وهو شاهر سيفه أو مادا رمحه يسدده نحوه وهو لا يدري أنه لص أو هارب من اللصوص، فإنه يحكم رأيه فإن كان في أكبر رأيه أنه لص دخل عليه ليسلبه ماله أو يقتله أو يعتدي على عرضه كان لصاحب المنزل أن يقتله - إن لم يمكن دفعه بغير القتل -.

ومنها: إذا أتى صبي أو عبد لرجل بشيء، وقال: هو لك هدية من فلان، فإن كان أكبر رأيه أنه صادق وسعه أن يأخذ ذلك الشيء.

(1) الفرائد ص 197، عن الفتاوى الخانية فصل ما قبل فيه قول الواحد.

(2) شرح السير ص 192.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٧ · الصفحة ٤٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٧ · ص ٤٥٦