تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الستون [ألفاظ العقود]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

العقود وما تصح به من الألفاظ (1) عند الشافعية.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

عند الشافعية: أن العقود على ثلاثة أقسام: القسم الأول ما لا ينعقد إلا بلفظه الصريح فلا ينعقد بالكناية اتفاقا - عندهم - وهو النكاح، فالنكاح عند الشافعية لا ينعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج.

والقسم الثاني: ما يستقل الشخص بمقصوده - وهو الخلع والكتابة والصلح عن دم العمد - فإن مقصودها الطلاق والعتق والعفو، فتنعقد بالكناية قولا واحدا كذلك.

والقسم الثالث: ما سوى هذين القسمين ففيه وجهان: الأصح منهما أنها تنعقد بالكناية مع النية.

وقد سبق قريبا قول ابن تيمية رحمه الله ومذهب الحنفية والمالكية، وعند الحنابلة اختلاف (2).

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا قال: ملكني ابنتك. فقال الولي: قد ملكتكها. بمهر قدره كذا. لم يصح عند الشافعية وجمهور الحنابلة وصح عند غيرهم؛ لأن النكاح بني على التعبد عند الشافعية.

(1) المجموع المذهب لوحة 322 أ، المنثور 2/ 371 فما بعدها، قواعد الحصني 1/ 401 فما بعدها.

(2) ينظر: المقنع مع الحاشية 3/ 10 فما بعدها.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٧ · الصفحة ٤٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٧ · ص ٤٣٩