تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السادسة والخمسون [العبرة في العقود للمقصود]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل (1)، وبكل ما عده الناس بيعا أو إجارة.

وفي لفظ: "الاعتبار للمعنى دون الألفاظ" (2).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

مفاد هذه القاعدة: إن العقود تصح وتكون نافدة بكل لفظ أو فعل دل على مقصود العاقدين ورضاهما, ولا يجب أن يختص كل عقد بلفظ لا يجوز بغيره.

بدلالة: أن الشرع اكتفى بالتراضي في البيع وبطيب النفس في التبرع، ولم يشترط لفظا معينا ولا فعلا معينا يدل على التراضي دون غيره. وينظر أيضا من قواعد حرف الهمزة الأرقام 96 - 98.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا قال لعبده: إن أديت إلي ألفا فأنت حر، كان إذنا له بالتجارة، لا كتابة فاسدة, لأنه معلوم أن العبد لا يمكنه أن يؤدي الألف إلا إذا أذن له بالتجارة.

ومنها: ينعقد النكاح بما يدل على ملك العين للحال كلفظ البيع

(1) القواعد النورانية ص 105، 110، الفتاوى الكبرى 29/ 13.

(2) أشباه ابن نجيم ص 207.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٧ · الصفحة ٤٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٧ · ص ٤٣٢