تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذه القاعدة ليست على إطلاقها، بل هذه العقود تجوز مع خيار المجلس وشرط الخيار على أن لا يزيد على ثلاثة أيام - عند كثيرين - والبيع لا يبطل بالشرط في اثنين وثلاثين موضعا ذكرها ابن نجيم رحمه الله في الأشباه (1).

والذي يقبل التعليق بالشرط هو الإطلاقات: كالطلاق، والعتاق والحوالة والكفالة.

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها.

إذا قال: أبيعك هذه الدار إذا هل الهلال. فالعقد باطل.

ومنها: أبيعك إذا رضي شريكي. كذلك.

ومنها: إذا قال: إن كان أبي مات فقد زوجتك هذه المرأة - وكان قد مات فيها وجهان.

وقال النووي رحمه الله تعالى (2): الأصح البطلان لوجود صريح التعليق.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القواعد.

إذا قال: أبيعك إذا رضي أبي. صح العقد، وتوقف نفاذه على رضاء الأب.

ومنها: إذا اشترط البائع رهنا بالثمن أو كفيلا، جاز العقد وصح البيع.

(1) ينظر أشباه ابن نجيم ص 210 - 211.

(2) النووي هو أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف بن مري الحزامي النووي الدمشقي شيخ الإسلام محرر مذهب الشافعي إمام أهل عصره علما وعبادة وورعا وفقها ولد سنة 631 ه بنوى من أعمال دمشق وتوفي بها سنة 676 ه ليلة الأربعاء الرابع والعشرين من رجب رحمه الله. من كتاب المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي للحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله - مختصرا.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٧ · الصفحة ٤٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٧ · ص ٤٣١