تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثالثة والثلاثون [عدم بعض الشرط]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

عدم بعض الشرط كعدم جميعه (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

شرط صحة العبادة أو المعاملة يجب استيفاؤه ووجوده كاملا لتصح العبادة أو المعاملة، لكن إذا وجد بعض الشرط دون كله.

فمفاد هذه القاعدة: أن العبادة أو المعاملة غير صحيحة وتعتبر باطلة؛ لأن فقدان بعض الشرط وعدمه يشبه فقدان الشرط وعدمه كله.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا توضأ ولم يغسل إحدى قدميه بدون عذر لم تصح طهارته وبالتالي لا تصح صلاته؛ لأن شرط صحة الصلاة الطهارة الكاملة.

ومنها: إذا أخل ببعض السترة في الصلاة - مع القدرة - لم تصح صلاته.

ومنها: إذا ترك ملتقط اللقطة تعريفها في بعض الحول الأول - أي في أوله - لم يملكها بالتعريف فيما بعد؛ لأن الشرط لم يكمل - وهو تعريفها حولا كاملا -.

(1) المغني 5/ 700، ط/ مكتبة الرياض، 8/ 298 الطبعة المحققة.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٧ · الصفحة ٣٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٧ · ص ٣٩١