تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كالإذن في الابتداء.

ومنها: من طلق امرأة ليست زوجة له لا تطلق.

ومنها: من باع سلعة لغيره لا ينفذ البيع ما لم يأذن المالك.

ومنها: من قال لامرأته: إن كلمت فلانا فأنت طالق. تم طلقها بسبب آخر قبل أن تكلم فلانا. وبعد ذلك كلمت من نهيت عن تكليمه. فلا يقع عليها طلاق، لأنها لم تعد زوجة له. إذا كلمت بعد انتهاء عدتها إذا كان الطلاق رجعيا.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٧ · الصفحة ٣٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٧ · ص ٣٩٠