الشرع.
وما لم يكن له حد أو معنى في اللغة أو في الشرع فالمرجع فيه إلى عرف الناس، وعاداتهم، كالحرز في السرقة، وفي قدر الحيض والنفاس أقله وأكثره وأغلبه، وفي التأخير المانع من الرد بالعيب.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٦
الشرع.
وما لم يكن له حد أو معنى في اللغة أو في الشرع فالمرجع فيه إلى عرف الناس، وعاداتهم، كالحرز في السرقة، وفي قدر الحيض والنفاس أقله وأكثره وأغلبه، وفي التأخير المانع من الرد بالعيب.
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.