تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الأولى [العادات]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

العادات الأصل فيها العفو وعدم الحظر. أو الإباحة (1)

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

العادات: جمع عادة، والعادة فعلة من العود، أي التكرار، والمراد بها: كل أمر يتكرر ويعاد إليه. أو هي ما استمر الناس عليه على حكم المعقول وعادوا له مرة بعد مرة.

فمفاد القاعدة: أن ما اعتاده الناس وعرفوه وعلموا بموجبه فالأصل فيه الإباحة وعدم المنع، إلا إذا قام الدليل الشرعي على منعه لفساده أو ضرره أو مخالفته لأحكام الشرع.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

اعتياد المسلمين تعطيل الأعمال يوم الخميس والجمعة أو يوم الجمعة فقط.

ومنها: جريان عادة الناس على التعامل في العقود بكل ما دل على مقصود المتعاقدين وتراضيهما.

ومنها: الأسماء التي جاءت في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - معلقا بها أحكاما شرعية فما كان علم حده ومعناه باللغة أو الشرع فالمرجع فيه

(1) القواعد النورانية ص 112، 200.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٧ · ص ٣٣٥