تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة التاسعة [الظهور والانكشاف]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الظهور والانكشاف (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

المراد بهذه القاعدة انكشاف ما كان مستورا قبل الحكم، وظهوره مخالفا للحكم السابق، فهل ينقض الحكم بانكشاف خلافه أو يبقى؟

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا قال لزوجته: أنت طالق يوم يقدم فلان، فقدم نصف النهار، فحين قدومه تبين أن الطلاق قد وقع في أول اليوم - وانكشف ما كان مستورا وعلم ما كان مجهولا -. فتجري ما أحكام الطلاق من أول اليوم على حقائقها.

ومنها: إذا جرى قسمة مال المفقود في دار الإسلام - وقد أنفق أولاده على أنفسهم من ماله - ثم ظهر أنه حي، فهل ترد النفقة وتبطل القسمة؟ خلاف.

ومنها: إذا ادعت زوجة المتوفى أو المطلق أنها حامل وحصلت على النفقة ثم ظهر أن حملها كاذب، فهل تسترد النفقة منها؟ والمختار رد النفقة.

ومنها: قد ضمن - أي كفل - عن رجل دينا فأدى المدين - الأصيل - إلى الدائن عرضا - أي سلعة عوضا عن دينه - فيسقط ضمان الضامن بهذا الأداء، ثم ظهر أن السلعة المؤداة مستحقة لغير المدين، فهل يرجع الدائن على الكفيل - إذ ظهر أن الدين لم لم يؤدى - خلاف.

(1) إيضاح المسالك القاعدة 33، وإعداد المهج ص 98.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٦ · الصفحة ٣٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٦ · ص ٣٣٢