تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مشابهة (1)، إلا إذا تبين أن الاجتهاد الأولى مبني على خطأ فاحش أو مخالف للنص أو الإجماع أو القواعد أو القياس الجلي (2).

(1) ينظر في كتب الأصول مختصر المنتهى لابن الحاجب وغيره.

(2) ينظر: الفروق للقرافي، الفرق 223.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٦ · الصفحة ٣٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٦ · ص ٣٣١