تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثالثة والعشرون [الضمان بالشك]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الضمان بالشك لا يجب (1).

وفي لفظ: "مع اشتباه السبب لا يجب الضمان" (2). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

وفي لفظ: "الضمان الواجب لحق العباد غير مبني على الاحتياط فلا يجب في موضع الشك" (3).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

إذا وقع الشك في حصول الإتلاف أو الاستهلاك أو وقع الشك في المتلف أو المستهلك فلا يجب الضمان ولا الغرامة على من شك في إتلافه؛ لأن الضمان يستلزم يقين الفعل من الفاعل والشك ينافيه، سواء كان شكا في الفاعل أو شكا في سبب الهلاك.

وذلك في حقوق العباد حيث إن الواجب لحق العباد غير مبني على الاحتياط بخلاف الواجب لحق الله سبحانه وتعالى.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا ادعى الأمين أن الوديعة سرقت أو تلفت بآفة سماوية بغير تعد أو

(1) المبسوط 26/ 87، 27/ 7، 20.

(2) نفس المصدر 26/ 90.

(3) أصول الكرخي ص 166 استنباطا، والتحرير 3/ 292، عن القواعد والضوابط ص 489.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٦ · ص ٢٨٧