تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- كخمر أو خنزير - فعليه مهر المثل.

ومنها: إذا استأجر دارا أو أرضا بما لا يصلح إجارة فالإجارة فاسدة وعليه أجر المثل إذا انتفع بالمؤجر.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٦ · ص ٢٨٦