تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فساقوها سوقا عنيفا حتى هلك بعضها، فهم ضامنون وغارمون ثمن ما هلك منها، ولا يقبل قولهم: إن موت بعضها كان بغير فعل منهم، إلا إذا أقاموا بينة على ذلك؛ لأن ما تلف بجناية يد الأجير فهو ضامن له بمنزلة ما لو استهلكه.

ومنها: إذا أعطى قماشا لخياط ليخيطه له ثوبا، فأتلفه فهو ضامن لثمن القماش، ولا يقبل قوله بأنه تلف بغير تعد منه إلا ببينة.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٦ · ص ٢٥٢