تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة عشرة [شرط صحة الدعوى]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

شرط صحة الدعوى إعلام المدعي في الدعوى (1).

وفي لفظ: "الدعوى بالمجهول باطلة". وقد سبقت هذه القاعدة في حرف الدال تحت رقم (13).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

الدعوى والمصدر الادعاء عند الفقهاء: عبارة عن إضافة الشيء إلى نفسه حالة المسالمة والمنازعة جميعا (2).

أو: هي قول يقصد به الإنسان إيجاب حق على غيره (2).

أو: هي إضافة الشيء إلى نفسه في حالة واحدة مخصوصة وهي حالة المنازعة (3).

والشيء إما عين أو دين أو حق.

أو: هي قول بحيث لو سلم أوجب لقائله حقا (4).

أو: هي طلب الشيء زاعما ملكه (5).

(1) المبسوط 23/ 186, الفتاوى الخانية 2/ 367, ص 378.

(2) أنيس الفقهاء ص 242, 241.

(3) طلبة الطلبة ص 273.

(4) حدود ابن عرفة ص 608.

(5) المطلع ص 403.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٥ · الصفحة ٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٥ · ص ٧٨