على النصراني كانت شهادة أيضا على المسلمة فكانت شهادتهم عليها باطلة، ومتى بطلت الشهادة في البعض - أي في حق المسلمة - بطلت في الكل، فبطلت في حق النصراني أيضا.
ومنها: إذا شهد لابنه وأجنبي بطلت في كليهما؛ لأن شهادة الأب لابنه غير مقبولة، فبطلت في حق الأجنبي أيضا تبعا.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٥ · الصفحة ١٥٧