تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة التاسعة والخمسون [شهادة المسلمين]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

شهادة المسلمين حجة تامة على جماعة المسلمين (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

شهادة رجلين مسلمين على جماعة المسلمين - وليس على فرد مسلم فقط أو أفراد - تقبل وتعتبر حجة تامة في إثبات الحق المشهود به؛ لأنهما - أي المسلمين - أهل للولاية على المسلمين.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا جاء رجل حربي مع عدد من المسلمين وهو مخلى عنه - أي غير مربوط أو مقيد - فقالوا: هو أسيرنا. فقال هو: بل جئت مستأمنا معهم. قالوا: القول قول المسلمين؛ لأن الجماعة تقهر الواحد وإن لم يكن مقيدا.

لكن إذا شهد مسلمان أنه جاء مستأمنا قبلت شهادتهما على الجماعة واعتبر مستأمنا لا أسيرا.

(1) شرح السير ص 552.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٥ · الصفحة ١٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٥ · ص ١٥٥